التنظيم
تتكون
المحاكم الإإبتدائية
من
رئيس ونواب رئيس وقضاة
؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة
وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون
التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها
باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم
بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
الاختصاصات
تختص
المحاكم الابتدائية
بالنظر في جميع القضايا
مالم ينص القانون صراحة
على إسناد الاختصاص
لمحكمة أخرى.
ويعتبر
هذا الاختصاص اختصاصا
عاما يمتد ليشمل كل
القضايا المدنية والعقارية
والجنائية والاجتماعية.
وتدخل كل المسائل المرتبطة
بالأحوال الشخصية والعائلية
والإرث أيضا في اختصاص
المحاكم الابتدائية
سواء تعلق الأمر بالمواطنين
المسلمين أو الإسرائيليين
أو الأجانب.
وتختص
المحاكم الابتدائية
في القضايا إما ابتدائيا
وانتهائيا أو ابتدائيا
مع حق الاستئناف طبقا
للشروط المحددة في قانوني
المسطرة المدنية والجنائية
أو النصوص الخاصة عند
الاقتضاء.
في
القضايا المدنية تختص
المحاكم الابتدائية
ابتدائيا وانتهائيا
بالنظر إلى غاية ثلاثة
آلاف درهم مع حفظ حق
الإستئناف في الطلبات
التي تتجاوز هذا المبلغ.
على أنه يمكن لحكمها
أن يكون موضوع نقض أمام
المجلس الأعلى، وتبت
المحكمة فقط ابتدائيا
إذا كان القدر المتنازع
عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر
الإشارة إلى أن اليهود
المغاربة يخضعون في
أحوالهم الشخصية إلى
قواعد الأحوال الشخصية
العبرية المغربية. ويتولى
قضاة عبريون بالمحاكم
النظر في هذا النوع
من القضايا .