تقديـــم
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء
و يمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في قانون رقم 4500
و الخبير هو المختص الذي يتولى بتكليف
من المحكمة التحقيق في نقط تقنية و فنية و يمنع عليه ان يبدي
الرأي في الجوانب القانونية
و يمكن للمحاكم ان تستعين بآراء الخبراء
القضائيين على سبيل الاستئناس دون ان تكون ملزمة لها
المادة الأولى من قانون رقم 4500
الظهير الشريف المنظم للمهنة :
ظهير شريف رقم101126 صادر في ربيع الاول
1422 الموافق 22 يونيو 2001 بتنفيذ القانون رقم 4500
أحكام تأديببية:
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها ممارسة
السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين وتمارس هذه اللجنة حق
إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية التالية: الإنذار-
التوبيخ- المنع المؤقت من مزاولة المهنة للمدة لا تزيد عن سنة-
والتشطيب من الجدول
وتضع هذه اللجنة يدها على القضية بعد أن
يحرر تقرير مشترك في الموضوع من طرف الرئيس الأول والوكيل العام
للملك يرفع الى اللجنة (المواد 31- 34 من قانون رقم 4500 لسنة
22/06/2001)
الشروط المطلوبة للتقييد في جدول الخبراء
المحلفين:
هذه الشروط يتضمنها القانون رقم 4500
الصادر بتاريخ 22 يونيو 2001 و كذا قرار السيد وزير العدل عدد
03-1081 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2003 و يقدم الطلب في اسم السيد
الوكيل العام للملك مرفوقا بالوثائق التالية:
- صورتان فوتوغرافيتان
- نسخة من عقد الازدياد
- السجل العدلي
- شهادة الجنسية المغربية
- شهادة طبية
- صورة مصادق عليها من الدبلوم في الميدان
الذي يرغب الطالب مزاولة مهمة الخبرة في إطاره
|